الشيخ أحمد الوائلي
95
من فقه الجنس في قنواته المذهبية
الفرض لا يكون نسخا بالاجماع بل بالسنة المتواترة . 4 - أما عندنا فجواز نسخ الكتاب بخبر الواحد ممكن ولكن لم يقع لا بالسنة ولا بخبر الواحد ، واما الاجماع فلا ينسخ عندنا . أما تخصيص الكتاب بخبر الواحد فيقع شرعا وعقلا وهو واقع بالفعل .